المرداوي
18
الإنصاف
قوله ( وهل يجب له أرش الباقي على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمغني والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والشرح وشرح بن منجا . أحدهما لا يجب له أرش صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز وغيره . قال الزركشي هذا أشهر الوجهين . والوجه الثاني له الأرش اختاره بن حامد . قدم في المغني في قصبة الأنف حكومة مع القصاص . وقال فيمن قطع من نصف الذراع ليس له القطع من ذلك الموضع وله نصف الدية وحكومة في المقطوع من الذراع وهل له أن يقطع من الكوع فيه وجهان . ومن جوز له القطع من الكوع فعنده في وجوب الحكومة لما قطع من الذراع وجهان . تنبيه الخلاف هنا يعود على كلا الوجهين يعني سواء قلنا يقتص أو لا يقتص . قال في الفروع وعليهما في أرش الباقي ولو خطأ وجهان . وصاحب الوجيز إنما حكى ذلك على القول بأنه لا قصاص مع أن ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والخلاصة والمصنف هنا أن الخلاف على الوجه الثاني وهو القول بالقصاص . وعلى كل حال الخلاف جار في المسألتين .